العلامة الحلي

146

منتهى المطلب ( ط . ج )

لبعض الجمهور « 1 » . الثالث : هذا النهي لا يتناول الفرائض . ذهب إليه علماؤنا أجمع . وبه قال علي عليه السلام ، وأبو العالية ، والنخعي ، والشعبي ، والحكم ، وحماد « 2 » ، ومالك « 3 » ، والأوزاعي « 4 » ، والشافعي « 5 » ، وأحمد « 6 » ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وابن المنذر « 7 » . وقال أصحاب الرأي : لا تقضي فوائت الفرائض في الأوقات الثلاثة المنهي عنها للوقت إلا عصر يومه يصليها قبل غروب الشمس « 8 » . لنا : ما رواه الجمهور ، عن النبي صلى الله عليه وآله ، قال : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) « 9 » .

--> « 1 » المغني 1 : 795 ، المجموع 4 : 180 ، منار السبيل 1 : 116 . « 2 » المغني 1 : 783 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 833 . « 3 » بداية المجتهد 1 : 103 ، المغني 1 : 783 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 833 ، المحلى 3 : 9 ، نيل الأوطار 1 : 112 . « 4 » المغني 1 : 783 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 833 . « 5 » المهذب للشيرازي 1 : 92 ، المجموع 4 : 170 ، فتح العزيز بهامش المجموع 3 : 109 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 833 ، المحلى 3 : 10 ، نيل الأوطار 3 : 112 . « 6 » المغني 1 : 783 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 833 ، الكافي لابن قدامة 1 : 158 ، الإنصاف 2 : 204 ، منار السبيل 1 : 117 . « 7 » المغني 1 : 784 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 834 . « 8 » المبسوط للسرخسي 1 : 150 ، الهداية للمرغيناني 1 : 40 ، شرح فتح القدير 1 : 203 ، المجموع 4 : 171 ، بداية المجتهد 1 : 103 ، المغني 1 : 784 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 834 . « 9 » صحيح البخاري 1 : 155 ، صحيح مسلم 1 : 477 حديث 684 ، سنن ابن ماجة 1 : 227 حديث 696 ، 698 ، سنن أبي داود 1 : 121 حديث 442 ، سنن الترمذي 1 : 335 حديث 178 ، سنن النسائي 1 : 294 ، سنن الدارمي 1 : 280 ، مسند أحمد 3 : 100 ، 267 ، 269 ، 282 ، 243 ، سنن البيهقي 2 : 218 .